All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 193 23/04/1943

بشأن المكافأة الزراعية التي تمنح لزارعي التبغ والتنباك عن غلة سنة 1943

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
193
Date
23/04/1943
Official Gazette
Issue 4088, 07/07/1943, p. 11256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 23/04/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح زارعو التبغ والتنباك في لبنان وسوريا مكافأة تسمى "مكافأة زراعية" عن غلة سنة 1943 رفقا للنسبة والشروط المحددة ادناه: أ) اهمية المكافأة: المساحة المزروعة بالامتار معدل المكافأة بالنسبة لقيمة المربعة الغلة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ % (بالمئة) ــــــــــــــ من 0 الى 300 لا شيء من 301 الى 1000 5 من 1001 الى 3000 6 من 3001 الى 6000 7 من 6001 الى 10000 8 من 10001 الى 20000 9 ما فوق 20000 10 ' ب ) شروط التطبيق: 1- مساحة مزروعة من 301 الى 3000 متر مربع:

لا تمنح المكافأة الا اذا كانت المساحة المزروعة تعادل المساحة المرخص بها. 2- مساحة مزروعة تتجاوز 3000 متر مربع:

تدفع المكافأة بكاملها لجميع الزارعين الذين زرعوا حتى 85 بالمئة (خمسة وثمانين بالمئة) من الرخصة. تخفض هذه المكافأة الى نصفها للزارعين الذين لم يزرعوا الا مساحة من 70 الى 85 % (سبعين الى خمسة وثمانين بالمئة) من المساحة المرخص بها. لا يمنح اي مكافأة اذا كانت المساحة المزروعة اقل من 70% (سبعين بالمئة) من المساحة المرخص بها. '

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 23 نيسان سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيللو