المادة 1
مادة 1: يمنح زارعو التبغ والتنباك في لبنان وسوريا مكافأة تسمى "مكافأة زراعية" عن غلة سنة 1943 رفقا للنسبة والشروط المحددة ادناه: أ) اهمية المكافأة: المساحة المزروعة بالامتار معدل المكافأة بالنسبة لقيمة المربعة الغلة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ % (بالمئة) ــــــــــــــ من 0 الى 300 لا شيء من 301 الى 1000 5 من 1001 الى 3000 6 من 3001 الى 6000 7 من 6001 الى 10000 8 من 10001 الى 20000 9 ما فوق 20000 10 ' ب ) شروط التطبيق: 1- مساحة مزروعة من 301 الى 3000 متر مربع:
لا تمنح المكافأة الا اذا كانت المساحة المزروعة تعادل المساحة المرخص بها. 2- مساحة مزروعة تتجاوز 3000 متر مربع:
تدفع المكافأة بكاملها لجميع الزارعين الذين زرعوا حتى 85 بالمئة (خمسة وثمانين بالمئة) من الرخصة. تخفض هذه المكافأة الى نصفها للزارعين الذين لم يزرعوا الا مساحة من 70 الى 85 % (سبعين الى خمسة وثمانين بالمئة) من المساحة المرخص بها. لا يمنح اي مكافأة اذا كانت المساحة المزروعة اقل من 70% (سبعين بالمئة) من المساحة المرخص بها. '