All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 57 26/06/1943

يقضي بادخال موظفين مصلحة المياه الدائمين في ملاك الدولة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
57
Date
26/06/1943
Official Gazette
Issue 4088, 07/07/1943, p. 11248-11249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 26/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 2588/EC تاريخ 20 حزيران سنة 1938, يدخل موظفو مصلحة المياه الدائمون في ملاكات الدولة ويخضعون لاحكام قوانين التقاعد وللانظمة التي يخضع لها موظفو الدولة يحق للموظفين الدائمين الذين هم الان في الخدمة ان يطلبوا خلال مدة شهر اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي ادخال مدة الخدمات التي قاموا بها سابقا منذ تاريخ تعيينهم بصفة موظفين دائمين في مصحلة المياه في حساب مدة التقاعد

المادة 2

مادة 2: يشكل الموظفون الدائمون على الوجه الاتي: اولا- الادارة مهندس , رئيس دائرة ثانيا- الموظفون الفنيون 1- قسم علم المياه وتاريخها: مهندس , رئيس قسم, معاون مهندس (علم طبقات الارض ) 2- قسم الابحاث والمشاريع: مهندس , رئيس قسم, ثلاثة مهندسين او مندسين معاونين, واضع خرائط, ثلاثة رسامين. 3- قسم الاشغال: اربعة مهندسين او مهندسين معاونين ثالثا- موظفو الادارة رئيس دائرة, خمسة كتبة حاجب .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيثما تدعو الحاجة

بيروت في 26 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس