المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 2588/EC تاريخ 20 حزيران سنة 1938, يدخل موظفو مصلحة المياه الدائمون في ملاكات الدولة ويخضعون لاحكام قوانين التقاعد وللانظمة التي يخضع لها موظفو الدولة يحق للموظفين الدائمين الذين هم الان في الخدمة ان يطلبوا خلال مدة شهر اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي ادخال مدة الخدمات التي قاموا بها سابقا منذ تاريخ تعيينهم بصفة موظفين دائمين في مصحلة المياه في حساب مدة التقاعد
مادة 2: يشكل الموظفون الدائمون على الوجه الاتي: اولا- الادارة مهندس , رئيس دائرة ثانيا- الموظفون الفنيون 1- قسم علم المياه وتاريخها: مهندس , رئيس قسم, معاون مهندس (علم طبقات الارض ) 2- قسم الابحاث والمشاريع: مهندس , رئيس قسم, ثلاثة مهندسين او مندسين معاونين, واضع خرائط, ثلاثة رسامين. 3- قسم الاشغال: اربعة مهندسين او مهندسين معاونين ثالثا- موظفو الادارة رئيس دائرة, خمسة كتبة حاجب .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيثما تدعو الحاجة
بيروت في 26 حزيران سنة 1943
الامضاء: الدكتور ايوب ثابت
وزير المالية
الامضاء: خالد شهاب
وزير الاشغال العامة
الامضاء: جواد بولس