All legislation

مرسوم Decree No. 493 26/06/1943

منع زراعة الحبوب في اراضي قرية القرعون

Type
مرسوم · Decree
Number
493
Date
26/06/1943
Official Gazette
Issue 4088, 07/07/1943, p. 11251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 493 تاريخ 26/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنع زراعة الحبوب في اراضي قرية القرعون المحددة بالمرسوم رقم 414 المقتدم الذكر طيلة ثلاث سنوات اخرى ابتداء من موسم حصاد سنة 1943 الحالية

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 حزيران 1943 الامضاء: الكتور ايوب ثابت وزير الزراعة الامضاء: خالد شهاب