All legislation

مرسوم Decree No. 510 30/06/1943

انشاء مصلحة خاصة لاحداث الطرقات وتجميل المدن

Type
مرسوم · Decree
Number
510
Date
30/06/1943
Official Gazette
Issue 4088, 07/07/1943, p. 11252-11253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 510 تاريخ 30/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مصلحة خاصة في وزارة الاشغال العامة وعهد اليها تنفيذ وتحقيق برنامج الاشغال الكبرى لتجميل المدن واحداث الطرقات و موضوع المرسوم الاشتراعي رقم 336/NI المنوه عنه آنفا,

المادة 2

مادة 2: تتألف هذه المصلحة من قسمين مختلفين: قسم الابحاث وقسم الاشغال, يتولى قسم الابحاث وضع خرائط الاستملاك واضبارات المناقصة والمشاريع الفنية الضرورية لتفنيذ الاشغال ويقوم بوضع العلامات اللازمة في- الامكنة المعدة للاشغال, يقوم السيد "اكوشارد" مستشار تجميل المدن لدى المندوبية العامة بادارة هذا القسم, يتولى قسم الاشغال وضع المشاريع بالمناقصة, ويشرف على الاشغال ويضع حسابات - المتعهدين, اما استلام الاشغال فتقوم به لجنة يعين اعضاءها وزير الاشغال العامة, يدير هذا القسم السيد هنري نقاش رئيس مهندسي قسم الابحاث في دائرة بلدية بيروت- الفنية, والموضوع تحت تصرف وزارة الاشغال العامة بموجب قرار رقم 736 تاريخ 29 اذار سنة 1943 من محافظ مدينة بيروت- ,

المادة 3

مادة 3: ان الموظفين الضروريين لتسيير اعمال هذه المصلحة الخاصة يعينون تدريجيا بالنسبة للحاجة اليهم وضمن الحدود الاتية: موظفو قسم الابحاث : مهندس واحد, ثلاثة واضعي خرائط, خمسة رسامين. موظفو قسم الاشغال: معاون مهندس . موظفو للقسمين معا: محاسب , كاتبان, كاتب على الالة, حاجبان

المادة 4

مادة 4: يعين هؤلاء الموظفون مشاهرة او مياومة بقرار من وزير الاشغال العامة, ولما كان تعيينهم وقتيا بحتا فانهم لا يدخلون في ملاك موظفي الدولة العام ولا يخضعون لقانون التقاعد ويمكن صرفهم في اي وقت دون ان يحق لهم المطالبة باي تعويض عن ذلك, ومع هذا, فالمهندسون يستفيدون من تعويض الانتقال بداعي الوظيفة, المنصوص عليه في الانظمة المرعية الاجراء, يمكن ان ينتخب الكاتب , والمحاسب والكاتب على الالة من مختلف دوائر الحكومة او بلدية بيروت ويلحقون بوزارة الاشغال العامة,

المادة 5

مادة 5: يحدد جدول رواتب هذه المصلحة على الوجه الاتي: مهندس : من 10 الى 14 ل.ل. يوميا, طابع خرائط: من 7 الى 9 ل.ل. يوميا, رسام : من 6 الى 8 ل.ل. " , يوميا, محاسب : من 5 الى 7 ل.ل. " , يوميا, كاتب وكاتب على الالة: من 4 الى 5 ل.ل. ونصف , يوميا, حاجب : من 3 الى 4 ل.ل. ونصف , يوميا,

المادة 6

مادة 6: يمكن لرؤساء الاقسام ان يعينوا, زيادة عن الموظفين المحددين بهذا المرسوم, رؤساء ورش وعمالا مياومين, وفقا للشروط المتبعة في دوائر وزارة الاشغال العامة,

المادة 7

مادة 7: تؤخذ نفقات الموظفين واللوازم والدوائر من اعتمادات المادة الثانية: "نفقات ابحاث وادارة" المخصصة لبرنامج الاشغال الكبرى للطرقات وتجميل المدن,

المادة 8

مادة 8: تصفى النفقات الحاصلة قبل صدور هذا المرسوم بمجرد تقديم الاوراق المثبتة لها,

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيثما تدعو الحاجة

بيروت في 30 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس