المواد
مادة 1: تلغى اعتبارا من اول شباط سنة 1943 الشعبة البريدية في قرية جويا للاسباب المبينة اعلاه
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 26 حزيران سنة 1943
الامضاء: الدكتور ايوب ثابت
وزير المالية
الامضاء: خالد شهاب
وزير البريد والبرق
الامضاء: خالد شهاب