All legislation

مرسوم Decree No. 495 26/06/1943

الغاء الشعبة البريدية في قرية جويا

Type
مرسوم · Decree
Number
495
Date
26/06/1943
Official Gazette
Issue 4088, 07/07/1943, p. 11254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 495 تاريخ 26/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اعتبارا من اول شباط سنة 1943 الشعبة البريدية في قرية جويا للاسباب المبينة اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير البريد والبرق الامضاء: خالد شهاب