مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 59 01/07/1943
مادة 1: فصلت قرية كفرملكي عن محكمة النبطية الصلحية والحقت بمحكمة صيدا الصلحية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 1 تموز سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس