All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 59 01/07/1943

الحاق قرية كفرملكي بمحكمة صيدا الصلحية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
59
Date
01/07/1943
Official Gazette
Issue 4088, 07/07/1943, p. 11246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 01/07/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فصلت قرية كفرملكي عن محكمة النبطية الصلحية والحقت بمحكمة صيدا الصلحية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 1 تموز سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس