المادة 1
مادة 1: يكون استيراد السبائك والعملة الذهب الى الدول بدون رخصة حرا ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار بشرط ان يبرز المستورد المستندات المفروضة من البلدان المجاورة عند التصدير
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 250 13/06/1943
مادة 1: يكون استيراد السبائك والعملة الذهب الى الدول بدون رخصة حرا ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار بشرط ان يبرز المستورد المستندات المفروضة من البلدان المجاورة عند التصدير
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1924 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 13 حزيران سنة 1943 المندوب العامة المفوض الامضاء: ج. هيللو