All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 244 04/06/1943

توقيف فتح مخازن لبيع الادوية او مستودعات للادوية توقيفا مؤقتا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
244
Date
04/06/1943
Official Gazette
Issue 4089, 14/07/1943, p. 11279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 244 تاريخ 04/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع الى ان يقرر خلاف ذلك فتح مخازن لبيع الادوية او مستودعات للادوية في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية والجمهورية السورية

المادة 2

مادة 2: كل رخصة بفتح محل من المحلات المشار اليها في المادة السابقة منحت قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ ولم يتبعها بتاريخ التنفيذ المذكور فتح المحل فتحا فعليا توقف طول مدة تطبيق القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 4 حزيران 1943 المندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: ج. هيللو