المادة 1
مادة 1: ان الاجازات التي تعطى الى المزارعين المالكين لنقل كميات الحبوب اللازمة لتموينهم العائلي من القرى الى مقر سكنهم في المدن تخضع لرسم مقداره قرش سوري واحد عن كل كيلوغرام من الحبوب
قرار Decision No. 65 23/06/1943
مادة 1: ان الاجازات التي تعطى الى المزارعين المالكين لنقل كميات الحبوب اللازمة لتموينهم العائلي من القرى الى مقر سكنهم في المدن تخضع لرسم مقداره قرش سوري واحد عن كل كيلوغرام من الحبوب
مادة 2: ان واردات هذا الرسم توزع بين دائرة الميرة وبين الدولة طبقا للنسب التالية: ثلاثون بالمئة لدائرة الميرة لتسديد نفقات المراقبة وسبعون بالمئة للدولة بصفة نفقات الدول
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه
دمشق في 23 حزيران 1943 نائب الرئيس الاعضاء (مصطفس الشهابي) فالوي- اولدرج- دمشقيه