All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 61 02/07/1943

تعديل م.أ رقم 273 تاريخ 10-12-1942 بتحديد رواتب ضباط وافراد الدرك

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
61
Date
02/07/1943
Official Gazette
Issue 4089, 14/07/1943, p. 11269-11270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 02/07/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل المرسوم الاشتراعي رقم 273 الصادر في 10 كانون الاول سنة 1942 كما يلي: 1- الضباط ل.ل. ـــــــــــ ــــــ كومندان (بكباشي) بعد 11 سنة في الرتبة 195 " " بعد ثلاثين سنة خدمة او عشر سنوات 180 " " بعد خمس وعشرين سنة خدمة او خمس الى عشر سنوات رتبة 165 " " قبل خمس سنوات رتبة 150 (والباقي بلا تغيير) 2- الافراد ـــــــــــ نفر وما يعادله: بعد خمس عشر سنة في الخدمة 55 نفر وما يعادله: بعد عشر سنوات الى خمس عشرة سنة في الخدمة 50 نفر وما يعادله: بعد خمس الى عشر سنوات في الخدمة 45 نفر وما يعادله: بعد سنتين الى خمس سنوات في الخدمة 40 نفر وما يعادله: قبل سنتين في الخدمة 35 اونباشي وما يعادله: بعد عشرين سنة في الخدمة 60 اونباشي وما يعادله: بعد اثنتي عشرة سنة الى عشرين في سنة في الخدمة 55 اونباشي وما يعادله: بعد خمس الى اثنتي عشرة سنة في الخدمة 50 اونباشي وما يعادله: قبل خمس سنوات في الخدمة 45 ' ل.ل. جاويش وما يعادله: بعد عشرين سنة في الخدمة 65 جاويش وما يعادله: بعد اثنتي عشرة سنة الى عشرين سنة في الخدمة 60 جاويش وما يعادله: بعد خمس الى اثنتي عشرة سنة في الخدمة 55 جاويش وما يعادله: قبل خمس سنوات في الخدمة 50 باشجاويش وما يعادله: بعد عشرين سنة في الخدمة 70 باشجاويش وما يعادله: بعد خمس عشرة سنة الى عشرين سنة في الخدمة 65 باشجاويش وما يعادله: بعد ثماني سنوات الى خمس عشرة سنة في الخدمة 60 باشجاويش وما يعادله: قبل ثماني سنوات في الخدمة55 ادجودان او اسبيران وما يعادلهما: بعد عشرين سنة في الخدمة 75 " " : بعد خمس عشرة سنة الى عشرين سنة في الخدمة 70 " " : بعد ثماني سنوات الى خمس عشرة سنة في الخدمة 65 " " : قبل ثماني سنوات في الخدمة 60 ادجودان رئيس : بعد عشرين سنة في الخدمة 80 " " : من عشر سنوات الى عشرين سنة في الخدمة 75 " " : قبل عشر سنوات في الخدمة 70 '

المادة 2

مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان كل في ما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول ايار سنة 1943

بيروت في 2 تموز سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب