المادة 1
مادة 1: عدل المرسوم الاشتراعي رقم 273 الصادر في 10 كانون الاول سنة 1942 كما يلي: 1- الضباط ل.ل. ـــــــــــ ــــــ كومندان (بكباشي) بعد 11 سنة في الرتبة 195 " " بعد ثلاثين سنة خدمة او عشر سنوات 180 " " بعد خمس وعشرين سنة خدمة او خمس الى عشر سنوات رتبة 165 " " قبل خمس سنوات رتبة 150 (والباقي بلا تغيير) 2- الافراد ـــــــــــ نفر وما يعادله: بعد خمس عشر سنة في الخدمة 55 نفر وما يعادله: بعد عشر سنوات الى خمس عشرة سنة في الخدمة 50 نفر وما يعادله: بعد خمس الى عشر سنوات في الخدمة 45 نفر وما يعادله: بعد سنتين الى خمس سنوات في الخدمة 40 نفر وما يعادله: قبل سنتين في الخدمة 35 اونباشي وما يعادله: بعد عشرين سنة في الخدمة 60 اونباشي وما يعادله: بعد اثنتي عشرة سنة الى عشرين في سنة في الخدمة 55 اونباشي وما يعادله: بعد خمس الى اثنتي عشرة سنة في الخدمة 50 اونباشي وما يعادله: قبل خمس سنوات في الخدمة 45 ' ل.ل. جاويش وما يعادله: بعد عشرين سنة في الخدمة 65 جاويش وما يعادله: بعد اثنتي عشرة سنة الى عشرين سنة في الخدمة 60 جاويش وما يعادله: بعد خمس الى اثنتي عشرة سنة في الخدمة 55 جاويش وما يعادله: قبل خمس سنوات في الخدمة 50 باشجاويش وما يعادله: بعد عشرين سنة في الخدمة 70 باشجاويش وما يعادله: بعد خمس عشرة سنة الى عشرين سنة في الخدمة 65 باشجاويش وما يعادله: بعد ثماني سنوات الى خمس عشرة سنة في الخدمة 60 باشجاويش وما يعادله: قبل ثماني سنوات في الخدمة55 ادجودان او اسبيران وما يعادلهما: بعد عشرين سنة في الخدمة 75 " " : بعد خمس عشرة سنة الى عشرين سنة في الخدمة 70 " " : بعد ثماني سنوات الى خمس عشرة سنة في الخدمة 65 " " : قبل ثماني سنوات في الخدمة 60 ادجودان رئيس : بعد عشرين سنة في الخدمة 80 " " : من عشر سنوات الى عشرين سنة في الخدمة 75 " " : قبل عشر سنوات في الخدمة 70 '