All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 245 07/06/1943

تحوير القرار عدد 309-F.L الصادر في 17-10-1941 بتنظيم التجول في دولتي سوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
245
Date
07/06/1943
Official Gazette
Issue 4089, 14/07/1943, p. 11280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 245 تاريخ 07/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 3 من القرار عدد 309 FL الصادر في 17 تشرين الاول سنة 1941 وابدلت - منها الاحكام التالية: المادة 3: ان التجول بين المدن في المناطق المنظم التجول فيها والمحددة في المادة الاولى من- القرار عدد 309/FL تاريخ 17 تشرين الاول 1491 يخضع لتقديم جواز مرور تعطيه دائرة- الامن العام لجميع المدنيين غير الساكنين عادة في المناطق المذكورة مهما كان- جنسيتهم

المادة 2

مادة 2: امين السر العام والجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعينيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 7 حزيران 1943 سفير فرنسا المندوب العام بالوكالة الامضاء: ج. هيللو