المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 3 من القرار عدد 309 FL الصادر في 17 تشرين الاول سنة 1941 وابدلت - منها الاحكام التالية: المادة 3: ان التجول بين المدن في المناطق المنظم التجول فيها والمحددة في المادة الاولى من- القرار عدد 309/FL تاريخ 17 تشرين الاول 1491 يخضع لتقديم جواز مرور تعطيه دائرة- الامن العام لجميع المدنيين غير الساكنين عادة في المناطق المذكورة مهما كان- جنسيتهم