المواد
مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 2133 وابدلت منها الاحكام التالية: "يشكل موظفو هذه الدائرة ملاكا خاصا من موظفين ثابتين يستفيدون من قوانين التقاعد ومن موظفين موقتين يخضعون فيما يتعلق بتعويض الصرف من الخدمة لاحكام القانون المؤرخ في 27 ايار سنة 937
مادة 2: الغيت الفقرة الثانية من البند الاول من المادة 3 من المرسوم المشار اليه وابدلت بالاحكام التالية: "ان الموظفين المولجين بوظائف فينة او ادارية كمسكة دفاتر الكيل وكتبة الاحصاء الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 30 حزيران سنة 1941 والذين تدفع اجورهم حتى الان مياومة, تدفع لهم هذه الاجور مشاهرة
مادة 3: تحتوي الرتبة الاولى من الجدول الوارد في المادة الرابعة من المرسوم المشار اليه على الوظائف التالية: رئيس دائرة المساحة الفنية مفتش المساحة
مادة 4: تكمل المادة 26 من المرسوم المشار اليه بفقرة رابعة هذا نصها: "ان الموظفين الذين يبلغون الدرجة الاولى من رتبتهم يمكن ان يرقوا الى الرتبة التي تلي رتبتهم مباشرة, سواء على سبيل الاقدمية او على سبيل الانتقاء"
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 2 تموز سنة 1943
الامضاء: الدكتور ايوب ثابت
وزير المالية
الامضاء: خالد شهاب