All legislation

مرسوم Decree No. 546 02/07/1943

يقضي بتعديل المرسوم رقم 2133 تاريخ 6-2-1943 القاضي بوضع نظام موظفي مصلحة المساحة الفنية

Type
مرسوم · Decree
Number
546
Date
02/07/1943
Official Gazette
Issue 4089, 14/07/1943, p. 11271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 546 تاريخ 02/07/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 2133 وابدلت منها الاحكام التالية: "يشكل موظفو هذه الدائرة ملاكا خاصا من موظفين ثابتين يستفيدون من قوانين التقاعد ومن موظفين موقتين يخضعون فيما يتعلق بتعويض الصرف من الخدمة لاحكام القانون المؤرخ في 27 ايار سنة 937

المادة 2

مادة 2: الغيت الفقرة الثانية من البند الاول من المادة 3 من المرسوم المشار اليه وابدلت بالاحكام التالية: "ان الموظفين المولجين بوظائف فينة او ادارية كمسكة دفاتر الكيل وكتبة الاحصاء الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 30 حزيران سنة 1941 والذين تدفع اجورهم حتى الان مياومة, تدفع لهم هذه الاجور مشاهرة

المادة 3

مادة 3: تحتوي الرتبة الاولى من الجدول الوارد في المادة الرابعة من المرسوم المشار اليه على الوظائف التالية: رئيس دائرة المساحة الفنية مفتش المساحة

المادة 4

مادة 4: تكمل المادة 26 من المرسوم المشار اليه بفقرة رابعة هذا نصها: "ان الموظفين الذين يبلغون الدرجة الاولى من رتبتهم يمكن ان يرقوا الى الرتبة التي تلي رتبتهم مباشرة, سواء على سبيل الاقدمية او على سبيل الانتقاء"

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 تموز سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب