All legislation

قرار Decision No. 503 01/07/1943

تعديل الباب (أ) من الملحق رقم 1 بالقرار رقم 190-R تاريخ 14-10-1942 المتعلق بالمواد الخاضعة للتوزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Number
503
Date
01/07/1943
Official Gazette
Issue 4091, 28/07/1943, p. 11310-11311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 503 تاريخ 01/07/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة (ف ) من الباب (أ) من الملحق رقم 190 المؤرخ في 14/10/42 ونصها "كل اجناس الورق والكرتون الاخرى"

المادة 2

مادة 2: يكون لاحكام المادة الاولى مفعول رجعي الى وقت وضع القرار رقم 190 موضع التنفيذ

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار وينفذ وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 18/4/43

بيروت في 1 تموز سنة 1943 المنتدب لوزارة التموين الامضاء: جورج حيمري