All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 67 19/07/1943

منح سلفات للجرحى ولافراد عائلات الضحايا المتوفين بسبب حوادث الحرب التي حصلت بين 8 حزيران و 16 تموز سنة 1941

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
67
Date
19/07/1943
Official Gazette
Issue 4091, 28/07/1943, p. 11303-11304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 19/07/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لخزينة الدولة ان تدفع ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي الى الجرحى اللبنانيين وكذلك الى اللبنانيين من افراد عائلات الضحايا اللبنانيين الذين توفوا بسبب نتائج مباشرة عن حوادث الحرب التي حصلت بين 8 حزيران و16 تموز سنة 1941 سلفات على حساب ما قد يمنحون من تعويض فيما- بعد تدخل قيمة هذه السلفات في الحساب الخاص من خارج الموازنة الذي فتح في سجلات - الخزينة المركزية بموجب المرسوم رقم 342 السابق الذكر

المادة 2

مادة 2: ان افراد عائلة الضحية المتوفاة الذين تحق لهم السلفة همشرط ان يكونوا من الجنسية- اللبنانية-: - الارملة - الاولاد الذكور الذين لم يكونوا قد اتموا التاسعة عشرة من عمرهم بتاريخ 30 حزيران سنة 1941 وكذلك المقعدون - البنات العازبات ايا كان عمرهن - الام الارملة - الاب المقعد المعدم وكذلك الام التي في عصمتها شرط ان تكون ايضا معدمة

المادة 3

مادة 3: ان التواريخ التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار لاجل تحديد الحقوق الناشئة عن المادة الثانية السابقة الذكر هي الاتية: أ- تاريخ الولادة الفعلي شرط ان يكون قد تعين بنص رسمي اسبق تاريخا من هذا المرسوم الاشتراعي ب - تاريخ الوفاة الفعلي اذا امكن تعيينه بصورة اكيدة والا فحصر ذلك التاريخ بحيث لا يمكن ان يتجاوز السادس عشر من تموز سنة 1941

المادة 4

مادة 4: ان مبلغ السلفة المعطاة يحدد كما يلي مع الاحتفاظ باحكام المادة الثانية السابقة- الذكر: أ- للارملة وللاولاد من الجنسين: 150 ل.ل. لكل منهم ب - للاب وللام : 100 ل.ل. لكل منهما

المادة 5

مادة 5: تعطى السلفات للجرحى من الفئتين التاليتين: الفئة أ- الجرحى الذين فقدوا عضوا رئيسيا كاملا او فقدوا استعمال احد الاعضاء الرئيسية فقدانا تاما الفئة ب - الجرحى الذين فقدوا عضوا رئيسيا او فقدو استعمال احد الاعضاء فقدانا يوازي %50 بالمئة على الاقل

المادة 6

مادة 6: يحدد مبلغ السلفات المعطاة للجرحى كم يأتي: الجرحى من الفئة "أ" 500 ل.ل. الجرحى من الفئة "ب " 200 ل.ل.

المادة 7

مادة 7: ان تصفية الحق في السلفات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي توكل الى لجان في القضاء تؤلف كما يأتي: المحافظ او القائمقام رئيسا ضابط الدرك في القضاء عضوا المحاسب او امين الخزينة عضوا مقررا تدفع السلفات على اساس قرار اللجنة من صندوق القضاء وعلى حساب الخزينة المركزية

المادة 8

مادة 8: ان تصفية السلفات للجرحى منوطة بابراز شهادة كشف واضحة من لدن صاحب العلاقة. وهي تعطي له من قبل الطبيب رئيس المكتب الصحي في المنطقة دونما اجر او رسم. وللجنة الخيار اذا رأت ذلك مفيدا ان تطلب من صاحب العلاقة دون ان تعطي مبررا عن قرارها هذا تقديم شهادة تكميلية من اي طبيب اخر من وزارة الصحة والاسعاف العام. على ان هذا التدبير يجب الا يؤدي الى تحميل صاحب العلاقة اي رسم اما الرسوم في هذه الحالة فتبقى على عاتق الدولة في الحساب الخاص المفتوح بموجب المرسوم رقم 342.

المادة 9

مادة 9: يقدم وزير المالية لرئيس الدولة قبل تاريخ 31 كانون الاول سنة 1943 جدولا باسماء الذين منحوا السلفات تطبيقا لهذا المرسوم الاشتراعي

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيثما تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 19 تموز سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس