All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 68 20/07/1943

منح مفتش الشرطة البلدية في بيروت صفة ضابط عدلي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
68
Date
20/07/1943
Official Gazette
Issue 4091, 28/07/1943, p. 11305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 20/07/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منح مفتش الشرطة البلدية في بيروت المكلف ادارة فرقة الشرطة المذكورة صفة ضابط عدلي مساعد المدعي العام فيما يتعلق بالاعمال الداخلة في اختصاصه

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 20 تموز 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت