All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 66 19/07/1943

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 21-ل تاريخ 22-7-1932 المتعلق بالشروط الصحية المطلوبة في المؤسسات الصناعية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
66
Date
19/07/1943
Official Gazette
Issue 4091, 28/07/1943, p. 11305-11306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المواد 33 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932 وتخلفها الاحكام التالية: المادة 33 الجديدة "ان رؤساء ومديري ووكلاء المؤسسات المشار اليها بهذا "المرسوم الاشتراعي الذين يخالفون احكامه او احكام المراسيم "التي تصدر لتنفيذه او الانظمة المتفرعة عنه المتعلقة بحماية "الجوار او الصحة العامة يحاكمون امام حاكم الصلح ويستهدفون "لغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية" "ويكون رؤساء المؤسسات مسؤولين مدنيا عن الاحكام التي "تصدر بحق المدراء او الوكلاء ام المنتدبين من قبلهم في هذه المؤسسات واذا قضت - الحال يحدد الحكم المهلة التي تعطى لتنفيذ "الاشغال المفروضة بالقرارات التي جرت مخالفتها" "في حال تكرار المخالفة ضمن مدة سنة يعاقب المخالف بغرامة "من خمسين الى مائتين ليرة لبنانية وتطبق العقوبة عن كل "مخالفة لوحدها على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات المئتي "ليرة لبنانية وفي حال التكرار الخمسمئة ل.ل." المادة 35 الجديدة "يعاقب بغرامة من 25 الى 100 ل.ل. وبحالة التكرار من 200 "الى 500 ل.ل. كل من يقيم عقبات تمنع الاشخاص المولجين "بتفتيش المؤسسات الصناعية من القيام بواجباتهم" المادة 36 الجديدة "يعاقب بغرامة من 100 الى 500 ل.ل. علاوة على ما قد يستحقه "الاشخاص الاخرون من بدل العطل والضرر: 1- صاحب المصنع الذي يستثمر بدون ترخيص او تصريح محلا من المحال التي تدخل في فئات المحال المصنفة او يواصل الاستثمار بعد انقضاء المهلة المحددة له بقرار انذره بوجوب التوقف عن العمل 2- كل من يواصل استثمار محل تقرر الغاؤه او اغلاقه موقتا او عملا بالمادتين 29 ,30

المادة 2

مادة 2: تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيثما تدعو الحاجة

بيروت في 19 تموز سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: جواد بولس