المادة 1
مادة 1: ان العمال الموقتين خارج الملاك المستخدمين بمعاشات شهرية محدودة غير خاضعة لتعويض غلاء المعيشة يستفيدون بصفة تعويض غلاء معيشة من زيادة قدرها (%25) خمسة وعشرون بالمئة, مع الاحتفاط برواتبهم الحالية كرواتب اساسية.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 69 20/07/1943
مادة 1: ان العمال الموقتين خارج الملاك المستخدمين بمعاشات شهرية محدودة غير خاضعة لتعويض غلاء المعيشة يستفيدون بصفة تعويض غلاء معيشة من زيادة قدرها (%25) خمسة وعشرون بالمئة, مع الاحتفاط برواتبهم الحالية كرواتب اساسية.
مادة 2: ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من اول نيسان سنة 1943 ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 تموز 1943 الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب