All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 69 20/07/1943

يمنح العمال الموقتين تعويض غلاء معيشة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
69
Date
20/07/1943
Official Gazette
Issue 4091, 28/07/1943, p. 11304-11305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 20/07/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان العمال الموقتين خارج الملاك المستخدمين بمعاشات شهرية محدودة غير خاضعة لتعويض غلاء المعيشة يستفيدون بصفة تعويض غلاء معيشة من زيادة قدرها (%25) خمسة وعشرون بالمئة, مع الاحتفاط برواتبهم الحالية كرواتب اساسية.

المادة 2

مادة 2: ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من اول نيسان سنة 1943 ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 تموز 1943 الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب