المادة 1
عدل المرسوم الاشتراعي رقم 324.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 1 24/07/1943
عدل المرسوم الاشتراعي رقم 324.
تفتح صالونات الحلاقة للزبائن في الاوقات الرسمية التالية:
- من اول تشرين الثاني الى اول اذار.
من الساعة 7 والدقيقة 30 الى الساعة 12.
من الساعة 1 والدقيقة 30 الى الساعة السادسة والدقيقة 30.
- من الثاني من اذار الى الواحد والثلاثين من تشرين اول:
من الساعة 7 والدقيقة 30 الى الساعة 12.
من الساعة 1 والدقيقة 30 الى الساعة 8 والدقيقة 30
تقفل كل محلات الحلاقة من الساعة الواحدة والنصف نهار الاثنين وذلك في بيروت فقط واما في باقي الاماكن فتقفل المحلات وفقا للمرسوم رقم 324 اي طول نهار الاثنين .
بصورة خاصة من اول تموز الى الخامس عشر من تشرين الاول تقفل المحلات بعد ظهر الاحد والاثنين وهذا ابتداء من الساعة الثانية عشرة.
للمخالفة الاولى لما سبق تدفع غرامة قيمتها 10 ل.ل.
وللمخالفة الثانية غرامة قيمتها 20 ل.ل.
ويقفل المحل لمدة عشرة ايام عند المخالفة الثالثة.
ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر حيث تدعو اليه الحاجة ويوضع موضع التنفيذ منذ تاريخ نشره.
بيروت في 24 تموز سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد