المادة 1
مادة 1: انشئت لدى وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وتحت سلطته المباشرة دائرة تدعى "دائرة الشباب " وهي تنظم وتعمل وفقا للصلاحيات المعطاة لها في هذا المرسوم الاشتراعي
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 70 02/07/1943
مادة 1: انشئت لدى وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وتحت سلطته المباشرة دائرة تدعى "دائرة الشباب " وهي تنظم وتعمل وفقا للصلاحيات المعطاة لها في هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 2: ان دائرة الشباب هذه تجمع بطريقة منتظمة ومتواصلة جميع المعلومات اللازمة عن جمعيات الشبيبة اللبنانية في المدارس والمعاهد خاصة وتوفق بين اعمال تلك الجمعيات وتراقبها وتبعث فيها وخارجا عنها- اعمالا جديدة يوصيها جميعها الاهتمام في نطاق التربية المدنية والوطنية اللبنانية
مادة 3: تحقيقا لهذه الغاية تنظم دائرة الشباب دروسا ومحاضرات ومباريات بين الطلاب واذاعات في الراديو وتذيع نشرات وبيانات وتشرف على المشاريع كالمخيمات والحفلات الرياضية والرحلات الكشفية والزيارات للمناطق الى ما اشبه ذلك
مادة 4: يضع رئيس الدائرة منهاج العمل لدائرته ويقدم الاقتراحات المتلعقة بها ويراقب تحقيق المشاريع المقررة ويستلم التقارير المرسلة بانتظام من قبل الجمعيات عن اعمالها وعليه ان يقدم كل ثلاثة اشهر لوزير التربية الوطنية تقريرا عن اعمال دائرته ويكون في ملاك الموظفين برتبة مفتش التعليم الثانوي
مادة 5: يعين وزير التربية الوطنية لتسهيل مهمة رئيس الدائرة لجنة استشارية لجمعيات الشباب اللبنانية يعين اعضاؤها لسنة في اول كل عام وتضم هذه اللجنة بين اعضائها رؤساء تلك الجمعيات ومندوبيها او غيرهم ممن لهم خبرة في شؤون الشباب يرأس هذه اللجنة رئيس الدائرة تجتمع بناء على دعوة منه
مادة 6: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 20 تموز سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: خالد شهاب