All legislation

قرار Decision No. 66 13/07/1943

قرار الصادر عن مجلس الميرة الاعلى الذي يضيف مدير المال الى لجنة منصوص عنها في المادة 3 من ق.ع رقم 2 تاريخ 25-5-1943

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
13/07/1943
Official Gazette
Issue 4093, 11/08/1943, p. 11329-11330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 13/07/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اعضاء اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من القرار رقم 2 المؤرخ في 25 ايار سنة 1943 مدير المال في الاقضية ورئيس المالية او ممثل عنه في مراكز المحافظات

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 13 تموز سنة 1943 الرئيس الاعضاء (مصطفى الشهابي) فالوي- اولدرج- دمشقيه