المادة 1
مادة 1: يضاف الى اعضاء اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من القرار رقم 2 المؤرخ في 25 ايار سنة 1943 مدير المال في الاقضية ورئيس المالية او ممثل عنه في مراكز المحافظات
قرار Decision No. 66 13/07/1943
مادة 1: يضاف الى اعضاء اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من القرار رقم 2 المؤرخ في 25 ايار سنة 1943 مدير المال في الاقضية ورئيس المالية او ممثل عنه في مراكز المحافظات
مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه
دمشق في 13 تموز سنة 1943 الرئيس الاعضاء (مصطفى الشهابي) فالوي- اولدرج- دمشقيه