The whole text

قرار رقم 67 تاريخ 13/07/1943 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المادتان 17 و18 من القرار رقم 2 المؤرخ في 25 ايار 1942 ويستعاض عنهما بالنص التالي: "كل شخص يرتكب عملا او يأتي امرا من شأنه الاضرار بالحصر المنشأ لمنفعة مصلحة الميرة وبصورة خاصة كل من يحاول ان يبيع او يسلم او يعرض على المبيع والتسليم او باع او سلم او حاول الشراء او عرض ان يشتري او اشترى او سيبقى او ابقى في حيازته كميات تفيض عما هو مرخص به من قبل مصلحة الميرة الحاجات البذارة والمؤونة العائلية او سيبقي او ابقى في حيازته لاشخاص اخرين بدون رخصة من مصلحة الميرة او سينقل او نقل بدون رخصة من مصلحة الميرة او دون ان يحافظ على احكام الرخصة المعطاة او على كافة احكامها حبوبا صالحة لصنع الخبز كالقمح وانواع الشعير والذرة الصفراء والذرة البيضاء من محصول اية سنة كانت او دقيقا او سميدا او من منتوجات طحن هذه الحبوب الثانوية او او سيخفي او اخفى قسما من هذه المحصولات المنقولة بدون رخصة او المأخوذة بطريقة التهريب فانه يعاقب بغرامة تتراوح بين مقدار قيمة البضائع وعشرة اضعافها بعد تحديد اثمانها حسب تعرفة مصلحة الميرة وبالسجن من ثمانية ايام الى سنة واحدة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تطبق هذه العقوبة على المجرمين الاساسيين وعلى الشركاء والقرناء في الجرم والكفلاء والوسطاء وتحصل منهم الغرامة بالتضامن ومصادرة الاموال. اما اذا كان الوسطاء من السماسرة الذين يتعاطون مهنة السمسرة فان عقوبة السجن تطبق بحقهم. وفي سائر الاحوال تصادر حالا البضائع وتحجز حتما واذا كان النقل حصل بصورة غير قانونية فتصادر حالا وسائل النقل والبضائع المستعملة لاخفاء التهريب وتحجز حتما منذ اللحظة الاولى التي تشاهد فيها هذه الوسائل النقلية والبضائع بحالة المخالفة مهما كانت درجة معرفة صاحبها او سائق الواسطة النقلية بالمخالفة ومهما كانت درجة اشتراكه به. واذا كانت الحبوب الصالحة لصنع الخبز والطحين والسميد ومنتوجات الطحين الثانوية الناتجة عن الحبوب المذكورة مشحونة بالسكة الحديدية فيعاقب المجرم وتكون الغرامة ثلاثة اضعاف الغرامة المبينة اعلاه وتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عندما يقدم المجرمون على تنفيذ الاعمال الموضوعة هذه العقوبات لقمعها او عندما يبدأ فقط بتنفيذها مهما كانت نية مرتكب الجرم اذا لا يمكن القبول بالتعلل بالجهل وسلامة الطوية وفي سائر الاحوال فانه لا يمكن للظروف المخففة ان تساعد المجرم على ان ينال عقوبات اقل من الحد الادنى المحدد اعلاه

المادة 1 من قرار رقم 67 تاريخ 13/07/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191335/article/1/