All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 4 11/08/1943

منح مهلة اضافية لاستئناف قرارات لجنة فرض الضريبة عن ارباح الحرب

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
4
Date
11/08/1943
Official Gazette
Issue 4094, 18/08/1943, p. 11339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 11/08/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد ثلاثين يوما اخرى مهلة العشرين يوما الاضافية التي اجيز خلالها لمدير المالية وللمكلفين بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 65/ا.ت المؤرخ في 15 تموز سنة 1943 ان يستأنفوا قرارات لجنة فرض ضريبة ارباح الحرب التي ابلغت الى المكلفين قبل اليوم الخامس عشر من تموز سنة 1943 فيما يختص بكل قرار من قرارات لجنة فرض الضريبة على ارباح الحرب ابلغ الى المكتب قبل اليوم الخامس عشر من شهر تموز سنة 1943 تجري مهلة الثلاثين يوما الاضافية الجديدة المشار اليها في الفقرة السابقة اعتبارا من تاريخ انقضاء مهلة العشرين يوما الاضافية الاولى التي منحها المرسوم الاشتراعي رقم 65/ا.ت المؤرخ في 15 تموز سنة 1943 شذوذا عن احكام المادتين 34 و35 من المرسوم الاشتراعي رقم 245/ المؤرخ في 6 تشرين الثاني سنة 1942 والمادة 32 من المرسوم رقم 1550 المؤرخ في 25 تشرين الثاني سنة 1942 والفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65/ا.ت الصادر في 15 تموز سنة 1943و وبصورة موقتة, ترفع من عشرين يوما الى ثلاثين يوما مهلة استئناف جميع قرارات لجنة فرض ضريبة ارباح الحرب التي ابلغت الى المكلفين والى مدير المالية بين الخامس عشر من تموز والخامس عشر من اب سنة 1943 لا تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على قرارات لجنة فرض الضريبة التي ابلغت الى المكلفين والى مدير المالية اعتبارا من 16 اب سنة 1943, فان المهلة لاستئناف هذه القرارات تبقى عشرين يوما وفقا للاحكام السابقة الذكر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيثما تدعو الحاجة

بيروت في 11 اب سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد