All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 5 12/08/1943

اضافة فقرة الى المادة 6 من م.أ رقم 146 تاريخ 27-2-1942 متعلقة بحال فقدان البضاعة اثناء الطريق بسبب اعمال حربية صادرة عن العدو

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
5
Date
12/08/1943
Official Gazette
Issue 4094, 18/08/1943, p. 11340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 12/08/1943
Source
Lebanese University

ان رئيس دولة الجمهورية اللبنانية

بناء على القرارين رقم 300 و301 المؤرخ في 21/7/943

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 27 شباط سنة

1942

وبناء على اقتراح امين سر الدولة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 27 شباط سنة 1942 الاحكام التالية: "رابعا- اذا فقدت البضاعة اثناء الطريق بسبب اعمال حربية صادرة عن العدو"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 12 اب سنة 1943 رئيس الدولة اللبنانية الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد