المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 المؤرخ في 3 تموز سنة 1943 يباح طيلة شهر رمضان 1943 صنع وبيع واستهلاك الحلويات والسكاكر بكل ايام الاسبوع
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 15 04/09/1943
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 المؤرخ في 3 تموز سنة 1943 يباح طيلة شهر رمضان 1943 صنع وبيع واستهلاك الحلويات والسكاكر بكل ايام الاسبوع
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13/4/43 وتنفذ احكامه فور تعليقه على باب السراي
بيروت في 4 ايلول سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد