المادة 1
مادة 1: بمناسبة حلول شهر رمضان يباح خلال شهر ايلول سنة 1943 ذبح الاغنام وبيع واستهلاك لحومها في كل ايام الاسبوع
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 16 04/09/1943
مادة 1: بمناسبة حلول شهر رمضان يباح خلال شهر ايلول سنة 1943 ذبح الاغنام وبيع واستهلاك لحومها في كل ايام الاسبوع
مادة 2: ينشر ويبلغ وينفذ هذا المرسوم الاشتراعي وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943 فور تعليقه على باب السراي ونشره في الصحف
بيروت في 4 ايلول سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد