All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 16 04/09/1943

اباحة ذبح الاغنام وبيع واستهلاك لحومها طيلة شهر رمضان

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
16
Date
04/09/1943
Official Gazette
Issue 4098, 15/09/1943, p. 11383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 04/09/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بمناسبة حلول شهر رمضان يباح خلال شهر ايلول سنة 1943 ذبح الاغنام وبيع واستهلاك لحومها في كل ايام الاسبوع

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ وينفذ هذا المرسوم الاشتراعي وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943 فور تعليقه على باب السراي ونشره في الصحف

بيروت في 4 ايلول سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد