المادة 1
مادة 1: ان الامتحان المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 60/ET تاريخ اول تموز سنة 1943 والمتوجب على طلاب الوظائف القضائية اجتيازه يجري في دورة سنوية يحدد موعدها وزير العدلية اما اذا مست الحاجة فيصار الى تعيين دورات اخرى خلال السنة القضائية