All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 17 04/09/1943

منح مكافأة لمخبري مخالفات توزيع حصص الاعاشة غير المستحقة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
17
Date
04/09/1943
Official Gazette
Issue 4098, 15/09/1943, p. 11384-11385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/09/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل مخبر يساعد بالمعلومات التي يقدمها الى دائرة البطاقات في وزارة التموين التثبت من وقوع مخالفة لاحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 333 المؤرخ في 20/2/1943 وبالنتيجة يوفر على ادارة- التموين توزيع حصص غير مستحقة قانونا ينال مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرون غرشا عن كل حصة فردية توفر على ان لا يتجاوز مجموع الاشهر ثمانية

المادة 2

مادة 2: ان وزارة التموين مفوضة بدفع هذه المكافأة بمجرد تحققها الوقائع حتى قبل صدور حكم قضائي على المخالفين

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943

بيروت في 4 ايلول سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد