المادة 1
مادة 1: كل مخبر يساعد بالمعلومات التي يقدمها الى دائرة البطاقات في وزارة التموين التثبت من وقوع مخالفة لاحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 333 المؤرخ في 20/2/1943 وبالنتيجة يوفر على ادارة- التموين توزيع حصص غير مستحقة قانونا ينال مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرون غرشا عن كل حصة فردية توفر على ان لا يتجاوز مجموع الاشهر ثمانية