المادة 1
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر رخص بها لموسم 1943-1944 في القرى المذكورة في الجدول المحلق بهذا المرسوم وضمن الحد الاعلى لكل منها فيه
مرسوم Decree No. 172 10/09/1943
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر رخص بها لموسم 1943-1944 في القرى المذكورة في الجدول المحلق بهذا المرسوم وضمن الحد الاعلى لكل منها فيه
مادة 2: تسلم رخصة الزرع الى كل صاحب علاقة من قبل محافظ او قائمقام المنطقة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 10 ايلول سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم