المادة 1
مادة 1: يرخص الى دائرة الميرة بان تبيع الى الافراد غير المنتجين مؤنا عائلية على اساس التعيين المنصوص عنه لاعاشة الاهالي عن الزمن الذي يمتد- من اول تشرين الاول 1943 لغاية 30 حزيران 1944
قرار Decision No. 68 06/09/1943
مادة 1: يرخص الى دائرة الميرة بان تبيع الى الافراد غير المنتجين مؤنا عائلية على اساس التعيين المنصوص عنه لاعاشة الاهالي عن الزمن الذي يمتد- من اول تشرين الاول 1943 لغاية 30 حزيران 1944
مادة 2: تحدد اسعار التسليم من قبل دائرة الميرة على اساس الاسعار المخصصة لبيع الحبوب للاعاشة مع اضافة نفقات التوزيع
مادة 3: يعطى ذلك: اولا- الى الجماعات (الدرك وجماعات الموظفين والمستشفيات والمعاهد العلمية والمؤسسات الدينية الخ...) لمدة ثلاثة او ستة او تسعة اشهر ثانيا- الى الافراد عن ثلاثة اشهر واحتمالا عن ستة او تسعة اشهر
مادة 4: يخضع اعطاء التموين العائلي في احدى المدن الى وضع بطاقات الخبز في موضع العمل في تلك المدينة اما بطاقات الاعاشة المعادلة للكميات المباعة لزمن معين فتسترجعها دائرة الميرة تقوم دائرة الميرة ودوائر الاعاشة بمنع اعاشة مزدوجة للعائلات المعونة وذلك بواسطة دائرة مراقبة استعمال بطاقات الخبز
مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه
دمشق في 6 ايلول سنة 1943 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء: فالوي- اولدرج - رفيق ارسلان