All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 22 17/09/1943

يتعلق بقسائم الطعام المعطاة للاجانب

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
22
Date
17/09/1943
Official Gazette
Issue 4099, 22/09/1943, p. 11395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 17/09/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاجانب الحائزين على قسائم طعام الذين لا يعيدون الى مكاتب الامن العام لدن مبارحتهم البلاد القسائم التي لا يستعملوها بمدة اقامتهم يغرمون بخمسين غرشا لبنانيا عن كل قسيمة ناقصة تجبى هذه الغرامة مباشرة من قبل دوائر الامن العام لحساب وزارة التموين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي وفاقا لاحكام الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943

بيروت في 17 ايلول سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد