All legislation

قرار Decision No. 2686 09/11/1977

تفويض صلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
2686
Date
09/11/1977
Official Gazette
Issue 41, 01/12/1977, p. 751-752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2686 تاريخ 09/11/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رئيس الدائرة الادارية في المصلحة المالية السيد حسين حلال الصلاحيات المفوضة لمدير المصلحة المالية بموجب القرارين اعلاه وذلك طيلة مدة غيابه بالاجازة المرضية او الادارية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1977 محافظ مدينة بيروت الامضاء: المهندس متري النمار