All legislation

قرار Decision No. 190 12/08/2003

انشاء جمعية تعاونية للخدمات الثقافية في عيترون قضاء بنت جبيل باسم: "الجمعية التعاونية للخدمات الثقافية في عيترون - المنتدى

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
12/08/2003
Official Gazette
Issue 41, 04/09/2003, p. 4857-4858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 12/08/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/12/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للخدمات الثقافية في عيترون" المنتدى" م.م. مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة عيترون. مركزها: بلدة عيترون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1500000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ نشر الوعي الفكري والثقافي. 2 ـ مواكبة التطور العلمي. 3 ـ مساعدة الأهالي اجتماعيا وخدماتيا. 4 ـ إعداد دراسات واحصاءات علمية وثقافية. 5 ـ إقامة الندوات والدورات التأهيلية لنشر الوعي الاجتماعي والثقافي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/8/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه