المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للخدمات الثقافية في عيترون" المنتدى" م.م. مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة عيترون. مركزها: بلدة عيترون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1500000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ نشر الوعي الفكري والثقافي. 2 ـ مواكبة التطور العلمي. 3 ـ مساعدة الأهالي اجتماعيا وخدماتيا. 4 ـ إعداد دراسات واحصاءات علمية وثقافية. 5 ـ إقامة الندوات والدورات التأهيلية لنشر الوعي الاجتماعي والثقافي.