All legislation

علم وخبر Notice of association No. 125 25/08/2003

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة انماء كوكبا" مركزها:جونية - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
125
Date
25/08/2003
Official Gazette
Issue 41, 04/09/2003, p. 4848-4850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 125 تاريخ 25/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة انماء كوكبا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

4853/2 تاريخ 05/09/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة إنماء كوكبا". مركزها: جونيه ـ حارة صخر ـ ملك انطوان الخوري ـ قضاء كسروان. غايتها: تهدف المؤسسة لخدمة كوكبا والتطلع إلى مستقبل أكثر اشراقا وثباتا وبصورة خاصة من خلال الأسس الآتية: 1 ـ ترسيخ التضامن بين أبناء كوكبا أينما وجدوا وجمع الطاقات في سبيل إنماء البلدة ورقي المجتمع والتوفيق بين مواكبة التطور واستيعاب التطورات وبين الحفاظ على التراث والقيم الروحية والاجتماعية والثوابت المصيرية. 2 ـ التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات العامة في البلدة. 3 ـ تقديم المساعدات لتلبية الحاجات الاجتماعية والإنسانية الأكثر ضرورة ومعالجة المشكلات الطارئة والملحة وذات الطابع العام. 4 ـ توطيد العلاقات مع سائر القرى والبلدات والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات في الشؤون ذات الاهتمام المشترك لإرساء تعاون فكري وحضاري. 5 ـ إعداد الدراسات والقيام بالاتصالات والنشاطات التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان رزق الخوري طانيوس نعيم رزق ناصيف مخايل عبيد منصور رزق الخوري عبد الله جورج الخوري نصري يوسف نصر نجوى ناصيف القلعاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منصور رزق الخوري

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25/8/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر