All legislation

قرار Decision No. 205 25/08/2003

انشاء جمعية تعاونية لمزارعي الزيتون في كفرحزير قضاء الكورة باسم: "الجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون"

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
25/08/2003
Official Gazette
Issue 41, 04/09/2003, p. 4859-4860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 25/08/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 05/08/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الكورة جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون في الكورة م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء الكورة. مركزها: كفر حزير. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /925000/ل.ل. تسعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ علاج مرض عين الطاووس في الكورة, إنشاء محطة رش, إنشاء مركز للفلاحة ومركز للتقليم. 2 ـ السعي لانتاج زيت زيتون طبيعي بيولوجي, إنشاء مصنع لاستخراج زيت الزيتون وتوضيبه وتصريفه وإقامة صالة عرض للانتاج. 3 ـ إقامة سدود لجمع مياه الأمطار وحفر آبار ارتوازية. 4 ـ محاربة التلوث البيئي في الكورة وعلى منع امتداد التصحر عبر القيام بحملات تشجير سنويا وحماية الاحراج من الرعي والقطع والحرائق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/8/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه