المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الكورة جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون في الكورة م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء الكورة. مركزها: كفر حزير. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /925000/ل.ل. تسعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ علاج مرض عين الطاووس في الكورة, إنشاء محطة رش, إنشاء مركز للفلاحة ومركز للتقليم. 2 ـ السعي لانتاج زيت زيتون طبيعي بيولوجي, إنشاء مصنع لاستخراج زيت الزيتون وتوضيبه وتصريفه وإقامة صالة عرض للانتاج. 3 ـ إقامة سدود لجمع مياه الأمطار وحفر آبار ارتوازية. 4 ـ محاربة التلوث البيئي في الكورة وعلى منع امتداد التصحر عبر القيام بحملات تشجير سنويا وحماية الاحراج من الرعي والقطع والحرائق.