ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان 2001
(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 123 تاريخ 12 حزيران
1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية)
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون
الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 9742 تاريخ 6 آذار 2003
(منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع في
الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات
الجمركية)
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461
تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق وتعديلاته)
بناء على القانون رقم 1/85 تاريخ 1 نيسان
1985 (اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية تيسير
وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ
4 ايار 1998 القاضي بتنفيذ قرار المجلس
الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول
العربية رقم 1317 تاريخ 18 شباط 1998
المتعلق بالاعلان عن منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم
90 تاريخ 31 كانون الاول 1998 وتعديلاته
بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي
(دورة 71) رقم 1470 تاريخ 26/02/2003
بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم
146 تاريخ 22 تموز 2003
يقرر ما يأتي: