All legislation

مرسوم Decree No. 10669 14/08/2003

انشاء معاهد ومدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
10669
Date
14/08/2003
Official Gazette
Issue 41, 04/09/2003, p. 4846-4847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 10669 تاريخ 14/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء عل الدستور,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ

18/01/1955 (احكام متعلقة بتنظيم وزارة

التربية والتعليم العالي)

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 04/05/1962

وتعديلاته (تنظيم واحداث مدارس للتعليم

المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 10207 تاريخ 07/05/1975

وتعديلاته (تنظيم المعهد الفني التربوي في

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 4354 تاريخ 09/09/1981

(انشاء وتنظيم معهد فني فندقي في المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في مدينة طرابلس مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

ينشأ في مدينة طرابلس معهد فني فندقي تابع لوزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

ينشأ في مدينة طرابلس معهد فني صناعي تابع لوزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 4

ينشأ في مدينة طرابلس معهد فني تربوي تابع لوزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 5

يبقى تحديد وتأمين العقارات اللازمة لانشاء المعاهد والمدرسة الفنية المذكورة أعلاه, على عاتق وزارة التربية والتعليم العالي على أن تسجل هذه العقارات باسم وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 6

تخضع المعاهد والمدرسة الفنية المنشأة بموجب هذا المرسوم للأحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد والمدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 7

يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المعاهد والمدرسة الفنية المذكورة.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر