المادة 1
تنشأ في مدينة طرابلس مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مرسوم Decree No. 10669 14/08/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء عل الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ
18/01/1955 (احكام متعلقة بتنظيم وزارة
التربية والتعليم العالي)
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 04/05/1962
وتعديلاته (تنظيم واحداث مدارس للتعليم
المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 10207 تاريخ 07/05/1975
وتعديلاته (تنظيم المعهد الفني التربوي في
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 4354 تاريخ 09/09/1981
(انشاء وتنظيم معهد فني فندقي في المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
تنشأ في مدينة طرابلس مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
ينشأ في مدينة طرابلس معهد فني فندقي تابع لوزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
ينشأ في مدينة طرابلس معهد فني صناعي تابع لوزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
ينشأ في مدينة طرابلس معهد فني تربوي تابع لوزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
يبقى تحديد وتأمين العقارات اللازمة لانشاء المعاهد والمدرسة الفنية المذكورة أعلاه, على عاتق وزارة التربية والتعليم العالي على أن تسجل هذه العقارات باسم وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
تخضع المعاهد والمدرسة الفنية المنشأة بموجب هذا المرسوم للأحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد والمدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.
يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المعاهد والمدرسة الفنية المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر