All legislation

قرار Decision No. 162 18/07/2003

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في حوش النبي محافظة البقاع باسم: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة"

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
18/07/2003
Official Gazette
Issue 41, 04/09/2003, p. 4854-4855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 18/07/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 03/06/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في حوش النبي م.م.". مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: حوش النبي وجوارها. مركزها: حوش النبي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2200000/ل.ل. مليونان ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنظيم وتطوير الزراعات العلفية. 2 ـ تأمين مستلزمات الانتاج لهذه الزراعات من آلات وأسمدة وأدوية وبذور. 3 ـ إقامة الدورات الإرشادية والتدريبية. 4 ـ الحفاظ على البيئة بكافة الوسائل الممكنة. 5 ـ تحسين ورفع مستوى الزراعات الأخرى. 6 ـ استصلاح الأراضي لادخال مساحات زراعية جديدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/7/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه