المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في حوش النبي م.م.". مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: حوش النبي وجوارها. مركزها: حوش النبي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2200000/ل.ل. مليونان ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنظيم وتطوير الزراعات العلفية. 2 ـ تأمين مستلزمات الانتاج لهذه الزراعات من آلات وأسمدة وأدوية وبذور. 3 ـ إقامة الدورات الإرشادية والتدريبية. 4 ـ الحفاظ على البيئة بكافة الوسائل الممكنة. 5 ـ تحسين ورفع مستوى الزراعات الأخرى. 6 ـ استصلاح الأراضي لادخال مساحات زراعية جديدة.