المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة رياض ورائد طبال للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 615.
قرار Decision No. 8470 13/08/2003
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/06/2003 القاضي بالترخيص ل "شركة رياض
ورائد طبال للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 04/08/2003 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة رياض ورائد طبال للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 615.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 آب 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة