المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "الشركة السعودية اللبنانية للاستثمارات المالية ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 33.
قرار Decision No. 8449 23/07/2003
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 81 فقرتها الثانية منه
وبناء على القرار رقم 8329 تاريخ 9/01/2003 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2003
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 9/13/03 تاريخ 02/04/2003 المعدل بموجب قرار المجلس
المركزي رقم 12/19/03 تاريخ 04/06/2003 القاضيين بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية
باسم "الشركة السعودية اللبنانية للاستثمارات المالية ش.م.ل."
وبناء على محضر الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي "الشركة السعودية اللبنانية للاستثمارات المالية ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 13/06/2003
وبناء على الاستدعاء الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 21/06/2003 المقدم من رئيس مجلس
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات المالية
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "الشركة السعودية اللبنانية للاستثمارات المالية ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 33.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 تموز 2003 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعدي