المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة بطحا ـ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بطحا".
قرار Decision No. 499 21/08/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على قرار بلدية غوسطا رقم 66 تاريخ 14/12/2002
بناء على قرار بلدية جونية رقم 365 تاريخ 18/10/2002
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1521/ب 2001 تاريخ 09/07/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة بطحا ـ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بطحا".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية بطحا هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
21 آب 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر