المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي كرة الطاولة والدرجات للجمعية المسماة نادي حملايا الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 557/أد تاريخ 7/7/1970, مركزها: حملايا, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 184 22/08/2003
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة
وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على العلم والخبر رقم 557/أد تاريخ
07/07/1970
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 2713/د
تاريخ 30/07/2003-2714/د تاريخ 30/07/2003
وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية
بتاريخ 05/08/2003
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبتي كرة الطاولة والدرجات للجمعية المسماة نادي حملايا الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 557/أد تاريخ 7/7/1970, مركزها: حملايا, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي حملايا الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة الطاولة, الدرجات.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان