المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "سليم فؤاد مدلج", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
قرار Decision No. 637 25/08/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان 2001 تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة المالية
ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه
بناء على الطلب الخطي المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد "سليم فؤاد مدلج" لشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "سليم فؤاد مدلج", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 آب 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا