All legislation

قرار Decision No. 637 25/08/2003

شطب اسم مخلص البضائع المرخص "سليم فؤاد مدلج" من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
637
Date
25/08/2003
Official Gazette
Issue 41, 04/09/2003, p. 4850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 637 تاريخ 25/08/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان 2001 تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة المالية

ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه

بناء على الطلب الخطي المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد "سليم فؤاد مدلج" لشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "سليم فؤاد مدلج", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 آب 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا