المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة نصر لتأجير السيارات ش.م.م إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /433/ ابلح في البقاع ـ حريم الديك ـ الطريق العام ـ ملك زين الدين ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 547 20/08/2003
ان المدير العام للشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح
فروع لوكالات السفر والسياحة
بناء على القرار رقم /624/ تاريخ 12/11/1999
والمتعلق بالترخيص الى وكالة نصر لتأجير
السيارات ش.م.م. بتعاطي اعمال تأجير
السيارات السياحية
بناء على الطلب المقدم من وكالة نصر لتأجير
السيارات ش.م.م رقم 1015/2 تاريخ 16/05/2003
والمتعلق بفتح فرع للوكالة
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة نصر لتأجير السيارات ش.م.م إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /433/ ابلح في البقاع ـ حريم الديك ـ الطريق العام ـ ملك زين الدين ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آب 2003 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك