المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقار رقم 2408 من منطقة دار بعشتار ـ قضاء الكورة ـ محافظة الشمال.
قرار Decision No. 217 16/08/2003
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 73 منه
بناء على الطلب المقدم من السيد جرجس الياس
ابو شاهين رقم 1289/7 تاريخ 06/08/2003
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 1289/7 تاريخ
07/08/2003
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقار رقم 2408 من منطقة دار بعشتار ـ قضاء الكورة ـ محافظة الشمال.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 آب 2003 وزير الزراعة علي حسن خليل