All legislation

قرار Decision No. 217 16/08/2003

يتعلق بوضع الحماية القانونية على عقار خاص في منطقة دار بعشتار - قضاء الكورة

Type
قرار · Decision
Number
217
Date
16/08/2003
Official Gazette
Issue 41, 04/09/2003, p. 4859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 217 تاريخ 16/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 لا سيما المادة 73 منه

بناء على الطلب المقدم من السيد جرجس الياس

ابو شاهين رقم 1289/7 تاريخ 06/08/2003

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 1289/7 تاريخ

07/08/2003

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقار رقم 2408 من منطقة دار بعشتار ـ قضاء الكورة ـ محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 آب 2003 وزير الزراعة علي حسن خليل