المادة 1
مادة 1: تعدل بعض مراكز الاقتراع المحددة بموجب القرار رقم 48/د تاريخ 18/8/2003, ويحدد عدد ومواقع مراكز أقلام اقتراع خاصة في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا ـ عاليه) وفقا لما يلي:
مرسوم Decree No. 10670 01/09/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة 39 منه والمادة الثانية من القانون رقم 192 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 10615 تاريخ 11/08/2003 (المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب نائب عن المقعد الماروني في منطقة عاليه في دائرة جبل لبنان الثالثة الذي شغر بوفاة النائب المرحوم بيار هنري حلو وذلك يوم الاحد الواقع فيه 14/09/2003
بناء على القرار رقم 48/د تاريخ 18/08/2003 (تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا - عاليه)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل بعض مراكز الاقتراع المحددة بموجب القرار رقم 48/د تاريخ 18/8/2003, ويحدد عدد ومواقع مراكز أقلام اقتراع خاصة في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا ـ عاليه) وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 1 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر