المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003, الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /400000000/ل.ل. (فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثاني ـ الدوائر الإدارية. الوظيفة 139 ـ شؤون الأمن والعدل الأخرى. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية متنوعة). /400000000/ل.ل. (فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية لا غير).