المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة حمزة رانت كار ش.م.م على العقار رقم /678/ قسم /6.B/ بساتين الميناء ـ طرابلس ـ الميناء ـ طريق المئتين ـ ملك أحمد يحيه ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 582 27/08/2003
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/12/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من شركة حمزة رانت كار
ش.م.م. رقم 888/2 تاريخ 29/04/2003 والمتعلق
بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية - فئة
ثالثة - تعرف باسم حمزة رانت كار
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية بتاريخ 20/08/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة حمزة رانت كار ش.م.م على العقار رقم /678/ قسم /6.B/ بساتين الميناء ـ طرابلس ـ الميناء ـ طريق المئتين ـ ملك أحمد يحيه ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 27 آب 2003 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك