All legislation

قرار Decision No. 196 01/01/2003

شروط استيراد الماس الخام واخضاعه لنظام الاجازة المسبقة عند التصدير

Type
قرار · Decision
Number
196
Date
01/01/2003
Official Gazette
Issue 41, 04/09/2003, p. 4852-4853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 196 تاريخ 01/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973

(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط) ولا سيما المادة

الاولى منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد الماس الخام المشمول بالبنود الجمركية 10ـ7102 و21ـ7102 و31ـ7102 إلا من الدول والأقاليم الجمركية المشاركة في مسار كمبرلي ووفقا للشروط التي يضعها نظام عملية كمبرلي للشهادات.

المادة 2

مادة 2: يخضع تصدير الماس الخام المشمول بالبنود الجمركية المذكورة في المادة أعلاه لإجازة مسبقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 3

مادة 3: لا تمنح الإجازة المسبقة إلا بناء على شهادة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة طبقا لشروط مسار كمبرلي. على كل من يرغب بالحصول على إجازة تصدير مسبقة للماس الخام أن يتقدم من وزارة الاقتصاد والتجار بطلب وفقا للشروط التالية: 1 ـ أن يرفق مع الطلب المستندات التالية: أ ـ المستندات التي تثبت أن الماس الخام المراد تصديره قد تم استيراده إلى لبنان بطريقة قانونية. ب ـ إفادة مصرفية تبين الطريقة التي تم بموجبها تسديد ثمن الماس الخام عند الاستيراد. 2 ـ أن يحدد في طلب الإجازة, المقصد النهائي للماس الخام, وأن يكون المقصد النهائي إلى دولة عضو في مسار كمبرلي. 3 ـ أن يكون تغليف الماس الخام وفقا لإجراءات التغليف المعتمدة بهذا الشأن في مسار كمبرلي.

المادة 4

مادة 4: تعتبر إجازة التصدير صالحة لثلاثة أشهر كاملة اعتبارا من تاريخ توقيعها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة, ويجوز تجديدها ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب صاحب العلاقة الخطي إذا تبين أن المدة الأساسية غير كافية, ويشترط لتجديد الإجازة أن يقدم الطلب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة قبل انتهاء صلاحية الإجازة إلا إذا اثبت صاحب العلاقة بأن تأخره عائد لأسباب حالت دون تمكنه من التقدم بالطلب قبل انتهاء مدة الإجازة, وفي هذه الحالة يمكن لوزارة الاقتصاد والتجارة إعطاء مهلة إضافية لا تزيد عن الشهر اعتبارا من انتهاء مهلة الإجازة الأصلية. وفي حال الموافقة على تجديد الإجازة, تسري مدة الثلاثة أشهر الإضافية اعتبارا من انتهاء مدة الإجازة الأصلية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

وزير الاقتصاد والتجارة مروان حماده