All legislation

مرسوم Decree No. 10095 15/05/2003

اعادة نشر تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
10095
Date
15/05/2003
Official Gazette
Issue 41, 04/09/2003, p. 4842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10095 تاريخ 15/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على اقتراح وزراء المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/04/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستحدث القسم الثاني والعشرون (تصنيفات خاصة) ويخصص للفصل الثامن والتسعين من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه, يعتمد النص الملحق بهذا المرسوم ويشكل جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 15 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة