ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/ 1959
وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي)
بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001 ولا سيما المادة الثالثة منه (نظام الامتحانات
الرسمية)
بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/06/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 273/2002/2003 تاريخ 05/08/2003)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/08/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001, "تجرى دورة اكمالية استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2003 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة, ويسمح الاشتراك فيها للمتغيبين وللمرشحين الراسبين مهما كان معدل علاماتهم في الدورة العادية للعام 2003".
ينشر هذا المرسوم وبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة