All legislation

مرسوم Decree No. 10672 02/09/2003

يرمي الى اجراء دورة اكمالية استثنائية لجميع الراسبين والغائبين في الدورة العادية لشهادتي الثانوية العامة والمتوسطة

Type
مرسوم · Decree
Number
10672
Date
02/09/2003
Official Gazette
Issue 41, 04/09/2003, p. 4847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10672 تاريخ 02/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/ 1959

وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي)

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001 ولا سيما المادة الثالثة منه (نظام الامتحانات

الرسمية)

بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/06/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 273/2002/2003 تاريخ 05/08/2003)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/08/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001, "تجرى دورة اكمالية استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2003 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة, ويسمح الاشتراك فيها للمتغيبين وللمرشحين الراسبين مهما كان معدل علاماتهم في الدورة العادية للعام 2003".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم وبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة